السيد علي الموسوي القزويني
727
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ثمّ اعلم : أنّ التعيين المعتبر في المعوّض والعوض عبارة عن العهد بمعنى المعهوديّة ، بأن يكون كلّ منهما معهوداً عند المتعاقدين بأحد أسبابه الّتي منها الحضور ، ومنها الذكر والوصف ، وهو يتأتّى على وجهين : أحدهما : العهد باعتبار كون كلّ منهما أو أحدهما شخصاً معيّناً في الخارج . وثانيهما : العهد باعتبار إضافة كلّ منهما أو أحدهما إلى ذمّة شخص معيّن ، ومن هنا ينقسم مورد العقد بالنسبة إلى العوضين إلى الجزئي الحقيقي الموجود في الخارج والكلّي المعتبر وجوده في الذمّة ، فالعقد باعتبار المورد المنقسم إلى العين الشخصيّة والعين الكلّيّة يصحّ في صور أربع : الأولى : أن يرد على عين شخصيّة بإزاء عين شخصيّة كأن يقول البائع : « بعتك هذا الكرّ من الطعام بهذا الألف » ويقول : « المشتري اشتريت هذا بهذا » . الثانية : أن يرد على عين كلّيّة في ذمّة البائع بإزاء عين كلّيّة في ذمّة المشتري ، كأن يقول : « بعتك كرّ طعام في ذمّتي بألف في ذمّتك » ويقول المشتري : « اشتريت » . الثالثة : أن يرد على عين شخصيّة بإزاء عين كلّيّة في الذمّة ، كأن يقول : « بعتك هذا الكرّ بألف في ذمّتك » ويقول المشتري : « اشتريت » . الرابعة : أن يرد على عين كلّيّة في الذمّة بإزاء عين شخصيّة كأن يقول : « بعتك كرّ طعام في ذمّتي بهذا الألف » ويقول المشتري : « اشتريت » . وحينئذٍ فلو ورد على عين مبهمة بإزاء عين مبهمة كأن يقول : « بعتك كرّ طعام بألف » من دون اعتبار كون الأوّل في ذمّة البائع ولا في ذمّة موكّله ، وكون الثاني في ذمّة المشتري ولا في ذمّة موكّله ، ويقول المشتري : « اشتريت » بطل . وكذلك لو ورد على عين معيّنة بإزاء عين مبهمة . أو على عين مبهمة بإزاء عين معيّنة ، والسرّ في البطلان عدم تحقّق العقد بمعنى الربط المعنوي مع الإبهام ولو في أحد العوضين ، فإنّ المراد به الربط المعنوي بين المالين وهو يتبع العهد بأحد الوجهين ، فالإبهام ولو في أحدهما مانع عن تحقّقه كما لا يخفى . وأمّا التعيين المعتبر في المتعاقدين فلا يكون إلّا بكون كلّ منهما شخصاً معهوداً للآخر في الخارج فلا يمكن فيهما الكلّيّة ، فلو قال البائع : « بعتك كرّ طعام في ذمّة رجل